قرر المجلس الدستوري قبول طعن دستوري وحذف فقرة من قانون حماية الرموز (القانون 021/2021).
وقضى المجلس بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل أن نصوص هذا القانون جاءت في مجملها مطابقة للدستور وتقتضيها المصلحة العامة باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون.
وتنص الفقرة المشار إليها على الآتي: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.
ونصت المادة الثانية من القرار بإبلاغه لمن يهمه الأمر، ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
15:51 - 2024/11/14