تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البحث

هذه اختصاصات الوزير الأول 

يترقب الموريتانيون تعيين وزير أول جديد، بعد أداء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لمأمورية ثانية، بعد فوزه في انتخابات الـ 29 يونيو الماضي.

 

ويتداول الموريتانيون، على نطاق واسع، كثيرا من الشائعات والترشيحات غير المؤكدة من أي مصدر رسمي، فيما يسجل غياب كلي للحديث المتعلق بالاختصاصات والصلاحيات، المترتبة على التكليف بهذه المهمة التي يحلم بها كثير من أطر الدولة.

 

وقد نص الباب الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 157 -2007، الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007، المتعلق بمجلس الوزراء، على صلاحيات الوزير الأول والوزراء.

 

ونصتْ المادةُ التاسعةُ على أن الوزير الأول يُعَيَنُ بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، ويتم إنهاء مهامه بنفس الطريقة.

 

ويُعَينُ الوزراء، باقتراح من الوزير الأول، بواسطة مرسومٍ صادر عن رئيس الجمهورية، مضاف إليه توقيع الوزير الأول ويتم إنهاء مهامهم بنفس الطريقة.

 


وتُسنَدُ مَهمةُ إنابةِ الوزراءِ لأعضاءَ آخرين من الحكومة، ويَخضع الوزراءُ لسلطة الوزير الأول.

 

أما المادة العاشرة من المرسوم فأكدت أن الوزيرَ الأولَ يُحَدِدُ تَحتَ سلطة رئيس الجمهورية سياسةَ الحكومة ويُوجهُ ويُنسق عملَها، ولهذا الغرض يترأس الاجتماعاتِ الوزاريةَ المُصغرة.

 

وفقا للمادة 11 يمارسُ الوزيرُ السلطة التنظيمية، بواسطة مرسوم، أو مقرر أو تعليمات، أو تعميم إما بمقتضى ترتيبات تشريعية، أو تنظيمية أو بمقتضى تفويض ممنوح، من طرف رئيس الجمهورية، ويُوقع الوزيرُ الصفقاتِ العموميةَ، وكُلَّ العقودِ والوثائق المقدمة له للمصادقة بموجب التشريعات، والنظم المعمول بها. ويمكنه، في غياب مقتضيات تشريعية مخالفة، تفويض وزراء توقيع هذه الصفقات، والعقود والوثائق.

 

كما يُمكن للوزير الأول والوزراء المكلفين بالتنفيذ إضافة توقيعاتهم للمراسيم، ذات الطابع التنظيمي الموقعة من طرف رئيس الجمهورية، وذلك بطلب منه، وبهذا الخصوص يُمنحُ تفويضٌ دائمٌ للوزير الأول من أجل توقيعه المراسيمَ ذات الطابعِ التنظيمي، المصادق عليها، في مجلس الوزراء؛ وكذلك المراسيم المتعلقة بصلاحيات الوزراء، وتنظيم الإدارات بالقطاعات الوزارية، وإنابة الوزير الأول، والوزراء، وفقا للمادة 12.

 

أما المادة 13 فنصت على أن تَتْبع للوزير الأول الأمانةُ العامةُ للحكومة وديوانُ الوزير الأول.

14:30 - 2024/08/02