تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البحث

هيئات البنك المركزي وفق مشروع النظام الأساسي الجديد 

جاء النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي بجملة تعديلات واسعة على الهيكلة الإدارية للبنك المركزي.

 

وقد توزعت هذه الهيئات على أربعة أنواع: هيئات اتخاذ القرار (4) وهيئات رقابة (4) وهيئات تنفيذية (3) وهيئات استشارية (2). وفيما يلي استعراض للهيئات وتشكيلتها وفق ما ورد في مشروع النظام الأساسي الجديد.

 

 

أولا. هيئات الحكامة واتخاذ القرار

1.    المجلس العام:

هو أعلى هيئة تداولية في البنك المركزي ويتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التسيير والإدارة ويمتلك سلطة "تحديد السياسات العامة للبنك المركزي ويصادق على ميزانياته" ويتأكد من تسييره الاعتيادي وله سلطات واسعة في مجال الهيكلة والرقابة، كما يضع القواعد العامة في مجال تسيير الاحتياطات الدولية ويعين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة. 

ويتألف المجلس من المحافظ ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ألا تقل أعمارهم عن 40 سنة ولا تزيد عن السن القانوني للتقاعد.

 

2.    مجلس السياسة النقدية:

وهو مسؤول عن تحديد إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي يتمثل هدفها الرئيس في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر ممكن من النمو المستدام وهو بذلك مسؤول عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية ويحدد نسب الفائدة ، وله أن يجري مشاورات مع وزارة المالية لتحسين فعالية السياسة النقدية والحد من الآثار السلبية للصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني وعلى النظام المالي للبلد. ويتألف المجلس من المحافظ ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ألا تقل اعمارهم عن 40 سنة ولا تزيد عن السن القانوني للتقاعد.

 

3.    مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي:

وهو الهيئة المختصة في اعتماد التصرفات القانونية المتعلقة بالإشراف على مؤسسات القرض والمؤسسات المالية والتسوية والتصفية المحتملة لهذه المؤسسات والمساهمة في الاستقرار المالي. كما يتولى الرقابة الدائمة والإشراف الفعال على النظام المالي في البلد، وله صلاحيات منح وتعديل وسحب الاعتماد والترخيص للمؤسسات الداخلة في نطاق إشرافه. ويتألف المجلس من المحافظ ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ألا تقل أعمارهم عن 40 سنة ولا تزيد عن السن القانوني للتقاعد.

 

4.    مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية:

ويعنى بترخيص وتعليق وحظر كل نظام دفع أو مقاصة أو تسوية أوراق مالية، وله سلطة تنظيم أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية، وضمان أمن واستقرار أنظمة الدفع والسيطرة على مخاطر النظام المالي المرتبطة بأنظمة الدفع، وكذا تشجيع المنافسة في سوق خدمات الدفع. ويتألف المجلس من المحافظ ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ألا تقل أعمارهم عن 40 سنة ولا تزيد عن السن القانوني للتقاعد.

 

 

ثانيا. الهيئات الرقابية:

1.    لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة:

وتتألف من 5 أعضاء يعنهم المجلس العام لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى النظر في مطابقة المنتجات والعمليات والأنشطة المصرفية والمالية مع ضوابط الشريعة وهي وحدها المخولة بإجازة منتجات المالية الإسلامية.

 

2.    لجنة التدقيق:

وتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس العام في مهمة مراقبة البنك المركزي وخصوصا فيما يتعلق بمناخ الرقابة وتقييم المخاطر وأنشطة الرقابة وموثوقية المعلومات والاتصالات وتتولى مراقبة البيانات المالية وتقييم فعالية عمليات الرقابة الداخلية والإشراف على كل التدقيقات الداخلية والخارجية وهي مسؤولة كذلك عن تفحص سياسات إدارة المخاطر، وتتشكل من عضوين غير تنفيذين من المجلس العام بينهم الرئيس يعينهم المجلس لمأمورية من ثلاثة سنوات.

 

3.    لجنة الأجور:

وتتشكل هي الأخرى داخل المجلس العام وتتألف من عضوين غير تنفيذيين يعينهم المجلس، وتمارس الصلاحيات التي يخولها لها المجلس العام في مجال الأجور وتنقل سنويا إلى المجلس رأيها بشأن مطابقة المكافآت وكفاية واتساق الامتيازات أو المكافآت أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص لمستويات التسلسل الهرمي لمسؤوليات المحافظ وكل المحافظين المساعدين.

 

4.    التدقيق الخارجي:

يعين من طرف المجلس العام لمأمورية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك وفق مناقصة بين المكاتب ذات السمعة الدولية ويحدد المجلس العام صلاحيات المدقق الخارجي.

 

 

ثالثا. الهيئات التنفيذية:

1.    المحافظ:

يعين بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمأمورية مدتها 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب ألا يقل عمره عن 40 سنة وألا يزيد على 70 سنة وهو الذي يرأس المجالس وهو المسؤول عن الإدارة والتسيير لشؤون البنك.

 

2.    المحافظون المساعدون:

وعددهم ثلاثة، ويعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتراوح السن القانونية لهم ما بين 40 سنة والسن القانوني للتقاعد، ويمكن أن يقترح المحافظ إنهاء مهام أي محافظ مساعد ولا يتم ذلك إلا بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. 

 

3.    لجنة الإدارة:

تتشكل لجنة الإدارة من المحافظ والمحافظين المساعدين والمديرين العامين في البنك المركزي وتتولى مهمة التسيير العملياتي للبنك المركزي.

 

 

رابعا. الهيئات الاستشارية:

 

1.    مجلس الاستثمار:

تتمثل مهمته في قيادة سياسات الاستثمار  وعمليات السوق ويقوم بسن وتحديث المبادئ التوجيهية للاستثمار ويسهر على احترامها ويقدم المشورة للمحافظ حول استراتيجيات استثمار جميع مَحافظ البنك المركزي.

ويتشكل المجلس من المحافظ ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، والمدير المكلف بأسواق رأس المال، وإطار يتم اختياره من بين موظفي البنك على أساس خبرته في مجال تسيير المَحافظ، وخبير خارجي يتم اختياره على أساس خبرته في مجال تسيير المَحافظ، والمدير المكلف بتسيير الاحتياطات الخارجية، الذي يتولى سكرتارية المجلس.

 

 

2.    مجلس مراقبة وحماية مستخدمي النظام المالي:

ويسهر على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من حيث الأخلاقيات والأنظمة والمعايير المتعلقة بمواضيع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية مستخدمي النظام المالي، كما يتولى مراقبة المساواة في نفاذ جميع الموريتانيين إلى الخدمات المالية ومراقبة القوانين المتعلقة بحماية مستخدمي النظام المالي.

ويتشكل المجلس من المحافظ الذي يتولى رئاسته ومحافظ مساعد يعينه المحافظ، والمدير المكلف بالرقابة المصرفية والاستقرار المالي والمدير العام المكلف بنظم المعلومات، والمدير المكلف بالتدقيق الداخلي والتفتيش، والمدير المكلف بالمطابقة والرقابة الدائمة ورئيس وأمين عام الرابطة المهنية للبنوك، ورئيس الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، وخبير خارجي يتم اختياره على أساس كفاءته في المجالين المصرفي والمالي، والمدير المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات الذي يتولى سكرتارية المجلس.

22:34 - 2024/09/03