مرسوم بشروط ممارسة مهنة فني بصريات

مرسوم بشروط ممارسة مهنة فني بصريات

درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات؛

يميز مشروع المرسوم هذا، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين فئات هذه المهنة:

 • أخصائي البصريات وصانع النظارات: المخول بتصنيع وتكييف وتسليم المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وفقًا لوصفة طبية.

 • أخصائي قياس البصر: المكلف بالإجراءات غير الطبية لدراسة وقياس انكسار العين.

ويحدد مشروع المرسوم شروط الالتحاق بالمهنة، ويُنشئ «السجل الوطني لفنيي البصريات»، كما يحدد شروط افتتاح وتشغيل محلات بيع مستلزمات البصريات، بالإضافة إلى الأعمال التي تندرج ضمن نطاق كل واحدة من هذه المهن، ويحدد الالتزامات المهنية السارية، لا سيما فيما يتعلق بإمساك السجلات وحفظ الملفات، فضلا عن حالات عدم التعارض في ممارسة المهنة، ويحدد نظام الرقابة والعقوبات في حالة مخالفة ترتيبات هذا المرسوم.